All legislation

قرار Decision No. 448 22/12/1972

تحديد أماكن تعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
448
Date
22/12/1972
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1972, p. 1547-1548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 448 تاريخ 22/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 180/اد تاريخ 29/4/1968 القاضية بالسماح بتعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الجنوبي في اقضية صيدا, بنت جبيل وجزين ومرجعيون ما يلي: 5 - في قضاء صور- مدينة صور- شارع الخراب من مفرق رادار الجيش حتى انتهاء الشارع شمالا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 1972 وزير الداخلية صائب سلام