All legislation

غير محدد Unspecified No. 327 20/12/1972

إخضاع المشروبات الكحولية لأحكام المادة 71 من قانون الجمارك

Type
غير محدد · Unspecified
Number
327
Date
20/12/1972
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1972, p. 1548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 327 تاريخ 20/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر المشروبات الكحولية من عداد المؤن المقصودة بأحكام المادة 71 من قانون الجمارك والتي يتوجب وضعها تحت الختم, الرصاص او بغيره في حال وجودها في حوزة سفن من كل محمول ولواء عند دخولها المرافيء اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 1972 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الياس رشيد المعلوف الامضاء: سرحان سرحان