All legislation

قرار Decision No. 732 18/12/1972

تعليق جميع قرارات تحديد مواقيت الأقفال والفتح في الأعمال والمهن الواحدة والمتشابهة, بصورة مؤقتة بمناسبة الأعياد

Type
قرار · Decision
Number
732
Date
18/12/1972
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1972, p. 1555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 732 تاريخ 18/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 18/12/1972 وحتى تاريخ 5/1/1972 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: تبقى أحكام قرارات الفتح والاقفال سارية المفعول خلال اليومين التاليين عيد الميلاد- يوم الاثنين في 25/12/1972 عيد رأس السنة الميلادية- يوم الاثنين في 1/1/1973.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 18 كانون الاول سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل