المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرد لاقوس - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرد لاقوس " قوامها ثمانية اعضاء
قرار Decision No. 1177 20/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية كفرد لاقوس - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرد لاقوس " قوامها ثمانية اعضاء
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرد لاقوس وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط