All legislation

قرار Decision No. 1177 20/12/1963

انشاء بلدية في قرية كفرد لاقوس قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
1177
Date
20/12/1963
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1963, p. 5599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1177 تاريخ 20/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفرد لاقوس - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرد لاقوس " قوامها ثمانية اعضاء

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرد لاقوس وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط