All legislation

مرسوم Decree No. 14845 18/12/1963

وضع موضع التنفيذ المادتان 173 و222 من قانون النقد والتسليف

Type
مرسوم · Decree
Number
14845
Date
18/12/1963
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1963, p. 5600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14845 تاريخ 18/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

توضع موضع التنفيذ المادتان 173 , 222 من قانون النقد والتسليف .

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب وزارة المالية.

الذوق في 18 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي