المواد
توضع موضع التنفيذ المادتان 173 , 222 من قانون النقد والتسليف .
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب وزارة المالية.
الذوق في 18 كانون الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي