المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية اده قضاء البترون بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اده" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1160 17/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية اده قضاء البترون بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اده" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية اده وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط