المادة 5
مادة 5: تعطى اجازات تصدير النخالة للتجار الذين يثبتون شراء كميات منها من الفائض في المطاحن. ويعمل بالاجازة لمدة شهر واحد غير قابلة التجديد الا اذا عمد صاحب الاجازة الى سحب البضاعة الى مستودعاته ضمن مهلة الاجازة.
قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965 In force
مادة 5: تعطى اجازات تصدير النخالة للتجار الذين يثبتون شراء كميات منها من الفائض في المطاحن. ويعمل بالاجازة لمدة شهر واحد غير قابلة التجديد الا اذا عمد صاحب الاجازة الى سحب البضاعة الى مستودعاته ضمن مهلة الاجازة.
المادة 5 من قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/167047/article/5/