All legislation

مرسوم Decree No. 3370 11/12/1965

تعديل المرسوم رقم 15299 تاريخ 5-2-1964 المتعلق بفرضتراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3370
Date
11/12/1965
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1965, p. 1724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3370 تاريخ 11/12/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون رقم 11/63 الصادر بتاريخ 15/2/1963،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5 شباط 1964 المتعلق بفرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19 اذار 1965 المتعلق بتصنيف شبكة الطرق العامة،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20 تشرين الاول 1965،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يمكن ان تستثنى من احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 الطرق الدولية او اقسامها المنفذة وفقا لتخطيط مصدق والتي تعتبرها وزارة الاشغال العامة والنقل نهائية غير قابلة التوسيع او التحوير وذلك في حال وجود ابنية حديثة نسبيا مقامة بقياس التخطيط في اكثرية العقارات الواقعة على ضفتي الطرق يتناسب وضعها مع الاستثمار الطبيعي لتلك العقارات ويستبعد بالتالي هدمها من قبل مالكيها لاقامة سواها.

المادة 2

يقرر الاستثناء لكل حالة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاشغال العامة والنقل- مديرية الطرق- مرفقا بتعليل فني واقتصادي مفصل.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش