المواد
مادة 1: يحول الى مصلحة كهرباء لبنان المشروع الكهربائي في بلدة حاصبيا وتحل المصلحة محل الهيئة القائمة حاليا بتأمين الانارة في البلدة وتقوم بتحصيل الديون المترتبة لها عند الاهلين وتسدد ما عليها من ذمم, على ان تتحمل الدولة الفرق الحاصل عند المقاصة ويحفظ لها الزائد عند وجوده.
مادة 2: تحول الى مصلحة كهرباء لبنان المشاريع الكهربائية العائدة للبلديات في كل من مرجعيون وجباع (محافظة الجنوب ) وراشيا وجب جنين (محافظة البقاع) وتنتقل اليها جميع الانشاءات والمعدات الكهربائية التي تشتريها الدولة في كل من المشاريع المذكورة.
مادة 3: تؤلف لجنة خاصة تمثل فيها وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة المالية مهمتها ان تخمن بالحالة الحاضرة الانشاءات الكهربائية العائدة للبلديات والتي يحتاجها الاستثمار وان تحدد المبالغ الواجب دفعها الى كل من هذه البلديات .
مادة 4: تدفع الى بلدية جزين وبلدية الكفور ثمن الانشاءات الكهربائية التي تسلمتها الدولة منذ انشائها وتحدد المبلغ الواجب دفعه الى كل منهما اللجنة المنوه بها اعلاه سندا الى الوثائق الثبوتية على الا يزيد المبلغ الى بلدية جزين على/65000/ ل.ل. والى بلدية الكفور على/13425،30/ ل.ل.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: جورج نقاش