المادة 1
مادة 1: يخفض العدد الملحوظ لوظيفة "طيار مدرب " في ملاك مركز سلامة الطيران المدني المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالنظام المذكور, حيث يصبح واحد بدلا من ثلاثة.
قرار Decision No. 594 27/11/1971
مادة 1: يخفض العدد الملحوظ لوظيفة "طيار مدرب " في ملاك مركز سلامة الطيران المدني المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالنظام المذكور, حيث يصبح واحد بدلا من ثلاثة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم.
27 تشرين الثاني 1971 مدير عام النقل بالوكالة رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري