All legislation

مرسوم Decree No. 2483 18/12/1971

تحديد تعويضات افراد هيئات العمل وأفراد اللجان الفرعية وفرق العمل التي تشكل في وزارة التصميم العام

Type
مرسوم · Decree
Number
2483
Date
18/12/1971
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1971, p. 1866-1867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2483 تاريخ 18/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد تعويض افراد هيئات العمل التي تشكل في وزارة التصميم العام بقرارات تصدر عن وزير التصميم العام كما يلي:

75 ل.ل. خمس وسبعون ليرة لبنانية للعضو غير الموظف او غير المستخدم في مصلحة مستقلة او اية مؤسسة عامة اخرى عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض عن 375 ل.ل. شهريا.

50 ل.ل. خمسون ليرة لبنانية للعضو الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة او اية مؤسسة عامة اخرى عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض عن 250 ل.ل. شهريا.

المادة 2

تحدد تعويضات افراد اللجان الفرعية وفرق العمل التي تشكل في وزارة التصميم العام بقرارات تصدر عن وزير التصميم العام كما يلي:

25 ل.ل. خمس وعشرون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الاولى عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتجاوز هذا التعويض 20 ل.ل. شهريا.

20 ل.ل. عشرون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثانية عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتجاوز هذا التعويض 160 ل.ل. شهريا.

15 ل.ل. خمس عشرة ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثالثة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتجاوز هذا التعويض 120 ل.ل. شهريا.

12 ل.ل. اثنا عشر ليرة لبنانية لموظفي الفئة الرابعة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتجاوز هذا التعويض 96 ل.ل. شهريا.

7 ل.ل. سبع ليرات لبنانية لموظفي الفئة الخامسة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتجاوز هذا التعويض 56 ل.ل. شهريا.

المادة 3

تصرف التعويضات المستحقة من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة التصميم العام.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التصميم العام الامضاء: حسن مشرفيه وزير المالية الامضاء: الياس سابا