المادة 1
مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على قاطعي التذاكر في مغارة جعيتا بمبلغ (200) مايتي ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 2970 27/12/1971
مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على قاطعي التذاكر في مغارة جعيتا بمبلغ (200) مايتي ليرة لبنانية.
مادة 2: تكون الكفالة اما نقدا او تعهدا مصرفيا او تأمينا عقاريا وتطبق فيها المواد 2 و3 و4 من المرسوم رقم 2829 تاريخ 14/ 12/1959
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول 1971 وزير المالية الياس سابا