All legislation

قرار Decision No. 2970 27/12/1971

تحديد كفالة قاطعي التذاكر في مغارة جعيتا

Type
قرار · Decision
Number
2970
Date
27/12/1971
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1971, p. 1868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2970 تاريخ 27/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على قاطعي التذاكر في مغارة جعيتا بمبلغ (200) مايتي ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تكون الكفالة اما نقدا او تعهدا مصرفيا او تأمينا عقاريا وتطبق فيها المواد 2 و3 و4 من المرسوم رقم 2829 تاريخ 14/ 12/1959

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول 1971 وزير المالية الياس سابا