All legislation

مرسوم Decree No. 2475 18/12/1971

تعديل شروط تعيين مدير المختبر المركزي للصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2475
Date
18/12/1971
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1971, p. 1855-1856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2475 تاريخ 18/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 49 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964, وتبدل بالنص التالي: يفرض في مدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يكون: - طبيبا موظفا لدى وزارة الصحة العامة داخلا في الملاك (ا) تابعا للفئة الثالثة على الاقل. - متخصصا في احد العلوم المخبرية الاساسية وفقا لشروط التخصص المفروضة على الاطباء ورؤساء الفروع.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الاول 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار وزير المالية الامضاء: الياس سابا