المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 49 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964, وتبدل بالنص التالي: يفرض في مدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يكون: - طبيبا موظفا لدى وزارة الصحة العامة داخلا في الملاك (ا) تابعا للفئة الثالثة على الاقل. - متخصصا في احد العلوم المخبرية الاساسية وفقا لشروط التخصص المفروضة على الاطباء ورؤساء الفروع.