All legislation

مرسوم Decree No. 2480 18/12/1971

تصنيف مكتب بريد وبرق بشري في الصنف الثاني بدلا من الصنف الثالث

Type
مرسوم · Decree
Number
2480
Date
18/12/1971
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1971, p. 1861-1862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2480 تاريخ 18/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق بشري في الصنف الثاني بدلا من الصنف الثالث .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا