المادة 1
مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق بشري في الصنف الثاني بدلا من الصنف الثالث .
مرسوم Decree No. 2480 18/12/1971
مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق بشري في الصنف الثاني بدلا من الصنف الثالث .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا