All legislation

مرسوم Decree No. 2561 30/12/1971

احالة قضية مقتل عبد الله عادل عسيران على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2561
Date
30/12/1971
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1971, p. 1832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2561 تاريخ 30/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في صيدا بتاريخ 21/12/1971 والتي اسفرت عن مقتل عبد الله عادل عسيران- واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: الياس سابا وزير العدل الامضاء: جميل كبي