المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 390/1 تاريخ 27/11/1974 القاضي باباحة استيراد قش المكانس دون اجازة للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 437 20/12/1974
مادة 1: يلغى القرار رقم 390/1 تاريخ 27/11/1974 القاضي باباحة استيراد قش المكانس دون اجازة للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: تبقى احكام القرار رقم 380/1 تاريخ 13/11/1974 (تنظيم الروزنامة الزراعية) سارية- المفعول.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 20/12/1974 وزير الزراعة سليمان العلي