All legislation

قرار Decision No. 437 20/12/1974

الغاء القرار رقم 390-1 تايخ 27-11-1974 والمتعلق باباحة استيراد قش المكانس دون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
437
Date
20/12/1974
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1974, p. 1699-1700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 437 تاريخ 20/12/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 390/1 تاريخ 27/11/1974 القاضي باباحة استيراد قش المكانس دون اجازة للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام القرار رقم 380/1 تاريخ 13/11/1974 (تنظيم الروزنامة الزراعية) سارية- المفعول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 20/12/1974 وزير الزراعة سليمان العلي