All legislation

قرار Decision No. 659 03/12/1974

تحديد اوقات العمل في المطاعم والمقاهي والحانات والغاء القرارات السابقة التي تحدد هذه الاوقات

Type
قرار · Decision
Number
659
Date
03/12/1974
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1974, p. 1703-1704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 659 تاريخ 03/12/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 104/1 تاريخ 11/3/1967.

المادة 2

مادة 2: يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء في المطاعم والملاهي والحانات بما فيها اوقات الراحة والطعام كما يلي: - 57 ساعة للاجراء الذين يتقاضون اجورا ثابتة. - 60 ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية.

المادة 3

مادة 3: تحدد اوقات الراحة والطعام بساعة ونصف في اليوم على الاكثر.

المادة 4

مادة 4: يجب ان لا تزيد اوقات الدوام اليومية لجميع الاجراء المشمولين بهذا القرار عن 12 ساعة.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 3 كانون الاول 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية نديم نعيم