المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 104/1 تاريخ 11/3/1967.
قرار Decision No. 659 03/12/1974
مادة 1: يلغى القرار رقم 104/1 تاريخ 11/3/1967.
مادة 2: يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء في المطاعم والملاهي والحانات بما فيها اوقات الراحة والطعام كما يلي: - 57 ساعة للاجراء الذين يتقاضون اجورا ثابتة. - 60 ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية.
مادة 3: تحدد اوقات الراحة والطعام بساعة ونصف في اليوم على الاكثر.
مادة 4: يجب ان لا تزيد اوقات الدوام اليومية لجميع الاجراء المشمولين بهذا القرار عن 12 ساعة.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 3 كانون الاول 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية نديم نعيم