المادة 1
مادة 1: اضيف الى المادة 38 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 الفقرة التالي نصها: ويجوز لمجلس الادارة ان يتعاقد بعد موافقة وزير الاشغال العامة والنقل مع فنيين- لمدة محددة للقيام بأعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة دون التقيد بسلسلة- الرواتب المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.