All legislation

قرار Decision No. 658 03/12/1974

ابطال مفعول القرار رقم 392-1 تاريخ 22-7-1972 القاضي بتجميد القرار رقم 456-1 تاريخ 25-7-1971 المتعلق بتحديد مواقيت العمل لاصحاب محلات السجاد في مدينة بيروت والمنطقة الحرة

Type
قرار · Decision
Number
658
Date
03/12/1974
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1974, p. 1703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 658 تاريخ 03/12/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 392/1 تاريخ 22/7/1972 الصادر عن هذه الوزارة.

المادة 2

مادة 2: يعاد العمل باحكام القرار رقم 456/1 تاريخ 20/7/71 المتعلق بتحديد مواقيت العمل لاصحاب محلات السجاد في مدينة بيروت والمنطقة الحرة.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 3 كانون الاول 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم