All legislation

مرسوم Decree No. 11561 30/12/1968

انشاء قنصلية فخرية للبنان في كاتو - نيجيريا وتعيين قنصل فخري فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
11561
Date
30/12/1968
Official Gazette
Issue 105, 30/12/1968, p. 1843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11561 تاريخ 30/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في كانو-نيجيريا تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية كانو.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد سليم حبيس قنصلا فخريا للبنان في كانو.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2154 تاريخ 14/11/68 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح