All legislation

قرار Decision No. 8 06/01/1969

انشاء بلدية موحدة في قريتي بطشية والمرداشة - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
06/01/1969
Official Gazette
Issue 105, 30/12/1968, p. 1876-1877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 06/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي بطشيه والمرداشه-قضاء بعبدا-بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية بطشيه والمرداشه" مركزها المرداشه, قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1969 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل