المادة 1
صدق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات اشغال الجيش , وملحقاه المرفقان بهذا المرسوم والمتعلقان بالمناقصات العمومية في كل ما يختص بالاشغال ولوازمها, والخدمات , والدراسات .
مرسوم Decree No. 11573 30/12/1968
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 لا سيما المادة 125 منه,
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13 تشرين الثاني 1968,
يرسم ما يأتي:
صدق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات اشغال الجيش , وملحقاه المرفقان بهذا المرسوم والمتعلقان بالمناقصات العمومية في كل ما يختص بالاشغال ولوازمها, والخدمات , والدراسات .
تلغى احكام الدفتر السابق للشروط والموجبات العامة لتعهدات الجيش وجميع الاحكام المخالفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 30 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الامضاء: حسين العويني