All legislation

قرار Decision No. 3421 23/12/1968

ادخال صنف جديد من السجاير الاجنبية

Type
قرار · Decision
Number
3421
Date
23/12/1968
Official Gazette
Issue 105, 30/12/1968, p. 1877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3421 تاريخ 23/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها لادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: تروكنغ سايز ذات فلتر. سعر العلبة ذات العشرين سيجارة بما فيه جميع الرسوم 200 قرش لبناني (مايتان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 23 كانون الاول 1968 وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي