المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة برئاسة وزير الدفاع الوطني وعضوية كل من السادة: - ممدوح خضر - رئيس هيئة التفتيش القضائي - نجيب صدقه - امين عام وزارة الخارجية والمغتربين - العقيد جان نجيم. مهمتهما القيام فورا بتحقيق شامل في حادث العدوان الاسرائيلي على مطار بيروت الدولي مساء يوم السبت الواقع في 28 كانون الاول سنة 1968 وتحديد المسؤوليات التي ترتبت عن وقوعه ونتائجه وتقديم الاقتراحات في هذا الشأن.