All legislation

مرسوم Decree No. 11575 30/12/1968

تأليف لجنة مهمتها القيام بتحقيق في حادث العدوان الاسرائيلي على مطار بيروت الدولي في 28-12-68

Type
مرسوم · Decree
Number
11575
Date
30/12/1968
Official Gazette
Issue 105, 30/12/1968, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11575 تاريخ 30/12/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة برئاسة وزير الدفاع الوطني وعضوية كل من السادة: - ممدوح خضر - رئيس هيئة التفتيش القضائي - نجيب صدقه - امين عام وزارة الخارجية والمغتربين - العقيد جان نجيم. مهمتهما القيام فورا بتحقيق شامل في حادث العدوان الاسرائيلي على مطار بيروت الدولي مساء يوم السبت الواقع في 28 كانون الاول سنة 1968 وتحديد المسؤوليات التي ترتبت عن وقوعه ونتائجه وتقديم الاقتراحات في هذا الشأن.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. سن الفيل في 30 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضا: حسين العويني