المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الطباعة الوارد بشكل لفات (البند الجزئي 48/1/42), بغية تقطيعه بشكل بطاقات معدة للالات الالكترونية.
غير محدد Unspecified No. 215 24/12/1968
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الطباعة الوارد بشكل لفات (البند الجزئي 48/1/42), بغية تقطيعه بشكل بطاقات معدة للالات الالكترونية.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير