All legislation

مرسوم Decree No. 11532 30/12/1968

انشاء سفارة للبنان في مانيلا - الفيليبين وتعيين السيد توفيق عواد سفير لبنان في طوكيو بالاضافة الى وظيفته هذه سفيرا للبنان في الفيليبين

Type
مرسوم · Decree
Number
11532
Date
30/12/1968
Official Gazette
Issue 105, 30/12/1968, p. 1842-1843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11532 تاريخ 30/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في مانيلا (الفيليبين) تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية الفيليبين.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد توفيق عواد, سفير لبنان في طوكيو (رقمه المالي 102) بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الفيليبين, دون تعديل في الرتبة والراتب .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2350 تاريخ 6/12/68 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح