All legislation

قرار Decision No. 598 29/12/1964

تحديد نطاق بلدية حماره - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
598
Date
29/12/1964
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1964, p. 3162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 598 تاريخ 29/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في حماره - قضاء البقاع الغربي - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - الصويره والدكوه غربا - السلطان يعقوب والخياره والسلطان يعقوب جنوبا وشرقا - عيتا الفخار, قضاء راشيا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: تقي الدين الصلح