All legislation

قرار Decision No. 591 28/12/1964

تحديد نطاق بلدية المربع - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
591
Date
28/12/1964
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1964, p. 3161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 591 تاريخ 28/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية المرج وفقا للخريطة المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: تقي الدين الصلح