قرار Decision No. 591 28/12/1964
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية المرج وفقا للخريطة المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: تقي الدين الصلح