All legislation

مرسوم Decree No. 259 21/12/1970

احداث "المدرسة الوطنية للاعداد المهني التمريض والعنايه"

Type
مرسوم · Decree
Number
259
Date
21/12/1970
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1970, p. 1831-1832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 259 تاريخ 21/12/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنشأ لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- مديرية التعليم المهني والتقني- مدرسة تدعى "المدرسة الوطنية للاعداد لمهن التمريض والعناية". مهمة هذه المدرسة اعداد ممرضين وممرضات ومحضرين مخبريين ومدلكين طبيين واعداد سائر الفنيين في الحقل الصحي وفقا لقرارات تصدر في حينه عند الاقتضاء.

المادة 2

تخضع "المدرسة الوطنية للاعداد لمهن التمريض والعناية" للانظمة النافذة بشأن مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.

المادة 3

تتعاون وزارة الصحة العامة مع وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - مديرية التعليم المهني والتقني- لتأمين حسن سير التدريس والاعداد في " المدرسة الوطنية للاعداد لمهن التمريض والعناية" وفق نظام يصدر بقرار مشترك عن وزيري التربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة.

المادة 4

يحدد مدير التعليم المهني والتقني تاريخ بدء التدريس في " المدرسة الوطنية للاعداد لمهن التمريض والعناية" بعد صدور القرار المشترك المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: غسان تويني وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار