المواد
تنشأ لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- مديرية التعليم المهني والتقني- مدرسة تدعى "المدرسة الوطنية للاعداد لمهن التمريض والعناية". مهمة هذه المدرسة اعداد ممرضين وممرضات ومحضرين مخبريين ومدلكين طبيين واعداد سائر الفنيين في الحقل الصحي وفقا لقرارات تصدر في حينه عند الاقتضاء.
تخضع "المدرسة الوطنية للاعداد لمهن التمريض والعناية" للانظمة النافذة بشأن مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.
تتعاون وزارة الصحة العامة مع وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - مديرية التعليم المهني والتقني- لتأمين حسن سير التدريس والاعداد في " المدرسة الوطنية للاعداد لمهن التمريض والعناية" وفق نظام يصدر بقرار مشترك عن وزيري التربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة.
يحدد مدير التعليم المهني والتقني تاريخ بدء التدريس في " المدرسة الوطنية للاعداد لمهن التمريض والعناية" بعد صدور القرار المشترك المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1970
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: غسان تويني
وزير الصحة العامة
الامضاء: اميل بيطار