المادة 1
تحدد المساحات المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1971 ب 72500 دونم وذلك كما كانت عليه في عام 1970 باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات آ- ب - ج- د- هـ- من المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968.
قرار Decision No. 2622 29/12/1970
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13 تشرين الاول 1970
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959
بناء على المادة الخامسة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2
تشرين الاول 1968
بناء على موافقة وزارة المالية بموجب ايداعها رقم 1622
تاريخ 17/3/69 على مشروع الخمس سنوات الثاني المرفق
بكتاب الادارة رقم 724 تاريخ 25/11/1968
بناء على القرارات رقم 1155 /1 تاريخ 17 حزيران 1970
ورقم 1271/1 و1372/1 تاريخ 13 تموز 1970
بناء على كتابي ادارة الحصر رقم 111 و184 تاريخ 20 آب
1970 و19 كانون الاول 1970 المتضمنين طلب تحديد المساحات
الاجمالية لزراعة التبغ والتنباك.
وبناء على اقتراح مدير عام المالية المبني على مطالعة
مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر
يقرر ما يأتي:
تحدد المساحات المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1971 ب 72500 دونم وذلك كما كانت عليه في عام 1970 باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات آ- ب - ج- د- هـ- من المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968.
تجدد لعام 1971 الرخص الاستثنائية الاضافية الممنوحة في عام 1970 الى مزارعي القرى الامامية وبعض قرى منطقة بعلبك والبالغة 8050 دونما منها 7119 دونما للقرى الامامية في الجنوب و 931 دونما لبعض قرى منطقة بعلبك, باستثناء المزارعين المشار اليهم في المادة الرابعة من القرار رقم 1155/1 تاريخ 17 حزيران 1970.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1970 وزير المالية الامضاء: الياس سابا