المادة 1
مادة 1: تقبل جبالات الاسفلت تحت وضع المستودع الوهمي المنصوص عليه في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها وتحدد الجعالة السنوي المتوجبة عن كل مستودع وهمي توضع فيه هذه الالات بخمسماية ليرة لبنانية (500 ل.ل.)
غير محدد Unspecified No. 270 23/12/1970
مادة 1: تقبل جبالات الاسفلت تحت وضع المستودع الوهمي المنصوص عليه في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها وتحدد الجعالة السنوي المتوجبة عن كل مستودع وهمي توضع فيه هذه الالات بخمسماية ليرة لبنانية (500 ل.ل.)
مادة 2: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول سنة 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: أحمد الاسير