All legislation

غير محدد Unspecified No. 270 23/12/1970

تحديد الجعاله السنوية عن المستودعات الوهميه لجبالات الاسفلت

Type
غير محدد · Unspecified
Number
270
Date
23/12/1970
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1970, p. 1837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 270 تاريخ 23/12/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل جبالات الاسفلت تحت وضع المستودع الوهمي المنصوص عليه في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها وتحدد الجعالة السنوي المتوجبة عن كل مستودع وهمي توضع فيه هذه الالات بخمسماية ليرة لبنانية (500 ل.ل.)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول سنة 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: أحمد الاسير