All legislation

مرسوم Decree No. 256 21/12/1970

اضافة فقرة الى نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21 آب 1963 القاضي باخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
256
Date
21/12/1970
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1970, p. 1805-1806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 256 تاريخ 21/12/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21 آب 1963 الفقرة التالية: " نقابة الصحافة ونقابة المحررين" فيصبح النص على الشكل التالي: لا يطبق هذا المرسوم على: - الهيئات والمنظمات الدولية مهما بلغت قيمة المال المعطى لها. - البلديات والمؤسسات العامة. - المصرف المركزي. - نقابة الصحافة ونقابة المحررين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الانباء الامضاء: صائب سلام الامضاء: غسان تويني وزير المالية الامضاء: الياس سابا