All legislation

مرسوم Decree No. 272 28/12/1970

استبدال شهادة البكالوريا اللبنانية بشهادات اخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
272
Date
28/12/1970
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1970, p. 1832-1833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 272 تاريخ 28/12/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/1970

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تستبدل شهادة البكالوريا اللبنانية بالشهادات التالية:

الثانوية الاولى:

- فرع الثقافة العامة

- فرع العلوم

الثانوية الختامية:

الفروع التالية:

أ- ثقافة انسانية وفلسفة

ب - علوم اختبارية وطبيعيات

ج- رياضيات

د- ادارة وعلوم اجتماعية

ه- لغات حية

و- علوم تطبيقية وتقنية.

المادة 2

يعهد الى لجنة تعديل المناهج المنشأة بموجب المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968 دراسة دقائق الشهادات الجديدة ووضع مواصفاتها التفصيلية ورسم برنامج وشروط الحصول عليها, ثم احالة توصياتها الى المراجع المختصة لاقرارها.

ويحق للجنة كذلك ان تقترح ما تراه من تعديل في صلب جدول الشهادات المذكورة في المادة الاولى لجهة زيادة تنويعها او انقاصه او تعديل في التسمية والاختصاص .

المادة 3

توضع البرامج الجديدة في موضع التنفيذ بصورة تدريجية, بحسب سنوات الدراسة الثانوية, في مهلة لا تتجاوز الاربع سنوات .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: غسان تويني