ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/1970
يرسم ما يأتي :
المواد
تستبدل شهادة البكالوريا اللبنانية بالشهادات التالية:
الثانوية الاولى:
- فرع الثقافة العامة
- فرع العلوم
الثانوية الختامية:
الفروع التالية:
أ- ثقافة انسانية وفلسفة
ب - علوم اختبارية وطبيعيات
ج- رياضيات
د- ادارة وعلوم اجتماعية
ه- لغات حية
و- علوم تطبيقية وتقنية.
يعهد الى لجنة تعديل المناهج المنشأة بموجب المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968 دراسة دقائق الشهادات الجديدة ووضع مواصفاتها التفصيلية ورسم برنامج وشروط الحصول عليها, ثم احالة توصياتها الى المراجع المختصة لاقرارها.
ويحق للجنة كذلك ان تقترح ما تراه من تعديل في صلب جدول الشهادات المذكورة في المادة الاولى لجهة زيادة تنويعها او انقاصه او تعديل في التسمية والاختصاص .
توضع البرامج الجديدة في موضع التنفيذ بصورة تدريجية, بحسب سنوات الدراسة الثانوية, في مهلة لا تتجاوز الاربع سنوات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول سنة 1970
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: غسان تويني