المادة 1
مادة 1: تخفض نسبة تصدير بيض الدجاح المعد للاكل ولا يسمح بتصدير اكثر من 2275 صندوق بيض يوميا وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء الواقع في 26 كانون الاول 1974 ولغاية الخامس عشر من شهر كانون الثاني 1973 ضمنا.
قرار Decision No. 401 24/12/1973
مادة 1: تخفض نسبة تصدير بيض الدجاح المعد للاكل ولا يسمح بتصدير اكثر من 2275 صندوق بيض يوميا وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء الواقع في 26 كانون الاول 1974 ولغاية الخامس عشر من شهر كانون الثاني 1973 ضمنا.
مادة 2: توزع رخص التصدير على اساس نسبة التصدير لكل من صدر فعلا كميات من بيض الدجاج المعد للاكل خلال شهر تشرين الثاني الماضي 1973 وتحتسب النسب على اساس مقارنة الكميات المصدرة فعليا خلال شهر تشرين الثاني الماضي والكمية المصرح بها اي 2275 صندوق وبنفس النسب .
مادة 3: يحظر ادخال بيض الدجاج المعد للاكل الى البرادات ايا كان نوعها ويمنع تخزينه بأي شكل من الاشكال. وكل مخالفة لهذا التدبير تعتبر جرم احتكار من قبل صاحب البضاعة وصاحب مؤسسة التبريد ايضا.
مادة 4: تصادر كل كميات البيض المعدة للاكل الموجودة في البرادات ابتداء من 1/1/1974 ويلاحق صاحب البضاعة وصاحب البراد وكل من يظهر مسؤولا عن ذلك.
مادة 5: تلغى جميع الاجازات المعطاة سابقا لتصدير البيض المعد للاكل ابتداء من تاريخ 26/12/1973
مادة 6: تعتبر هذه التدابير قابلة للتعديل الفوري في حال زيادة سعر المبيع بالمفرق عن كل 6 بيضات بليرة لبنانية واحدة.
مادة 7: يمكن للمستهلكين شراء البيض المعد للاكل بسعر 6 بيضات بليرة واحدة من المحلات التجارية التي تعلن عنها الوزارة بموجب بيان لاحق.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1973 وزير الزراعة صبري حماده