All legislation

مرسوم Decree No. 1584 25/04/1984

تحديد ملاك كل مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة وفئات ورتب وسلسلة رواتب مستخدميها وشروط استخدامهم

Type
مرسوم · Decree
Number
1584
Date
25/04/1984
Official Gazette
Issue 11, 03/05/1984, p. 190-196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 1584 تاريخ 25/04/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بالتسميات , الواردة في هذا المرسوم, التعاريف المبينة امام كل منها: - المؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة التابعة لها والقائمة في كل محافظة او قضاء. - مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة العامة. - الريس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة - المدير: مدير الشؤون الادارية واللوازم في المؤسسة العامة. - المستشفيات : المستشفيات العامة التابعة لكل مؤسسة عامة.

المادة 2

مادة 2: يحدد هذا المرسوم: - صلاحيات الوحدات الادارية التي تتألف منها كل مؤسسة ومهام المستخدمين في هذه الوحدات . - فئات وعدد المستخدمين في المؤسسة(جدول رقم 1) - سلسلة رتب ورواتب المستخدمين في المؤسسة(جدول رقم 2) - شروط الاستخدام في المؤسسة(جدول رقم 3) وتعتبر الجداول الثلاثة هذه جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم وتراعي احكامها في وضع واقرار ملاكات المستخدمين والمتعاقدين الاداريين للمستشفيات .

المادة 3

مادة 3: يتألف ملاك كل مؤسسة, تتولى ادارة المستشفيات في كل محافظة او قضاء, في الوحدات التالية: - مديرية الشؤون الادارية واللوازم, وترتبط بها دائرتان: - دائرة ادارية - دائرة اللوازم - الدائرة المالية - المحتسبية المركزية ويرتبط بها صندوق مركزي, كما يرتبط بها محتسبية محلية وصندوق محلي في كل مستشفى.

المادة 4

مادة 4:

تتولى مديرية الشؤون الادارية واللوازم مباشرة:

- شؤون امانة سر مجلس الادارة, وتشمل هذه الشؤون على الاخص وليس على سبيل الحصر:

- شؤون امانة سر الرئيس .

- مسك سجل البريد العام, الوارد والصادر, وتأمين توزيعه.

- الاعمال القلمية العائدة لمجلس الادارة.

- اعداد جدول اعمال جلسات مجلس الادارة, وعرضه على الرئيس مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981

- اعداد محاضر جلسات مجلس الادارة مع مراعاة الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من المرسوم المذكور في الفقرة السابقة اعلاه.

- ابلاغ السلطة التنفيذية, في المستشفى المختص, قرارات

مجلس الادارة للتنفيذ.

- اعداد جدول لحساب الرئيس الذي يتولى متابعة تنفيذ قرارات

مجلس الادارة.

- اعداد الملفات اللازمة تمهيدا لاجراءات مراقبة سير العمل

في المستشفيات من قبل مجلس الادارة او من قبل الرئيس .

- ابلاغ وزارة الصحة العامة نسخ جلسات مجلس الادارة.

- اعداد ملف ابلاغ الهيئة العليا للخدمات الطبية القضايا الخاضعة لمصادقة وزير الصحة العامة.

- اعداد الدراسات القانونية لحساب مجلس الادارة والرئيس.

- شؤون العلاقات العامة.

- تلبية طلبات مفوض الحكومة ضمن نطاق صلاحياته القانونية

والنظامية.

- اعداد مشاريع الملاكات لكل من المستشفيات التابعة

للمؤسسة.

- المهام المالية التي ينيطها بها النظام المالي, وفقا لاحكامه.

- المهام الادارية الاخرى التي يكلفها بها مجلس الادارة.

المادة 5

مادة 5: تتولى الدائرة الادارية.

- مسك سجل البريد الوارد والصادر, الخاص بالدائرة.

- الاعمال القلمية واعمال التحرير والترجمة.

- اعداد مشاريع المذكرات والتعاميم وترقيمها وتأريخها وتأمين ابلاغها او نشرها.

- اعداد مشاريع الدراسات التنظيمية والتطبيقية.

- كافة شؤون المستخدمين والمتعاقدين والاجراء الذاتية

العاملين في المؤسسة والمستشفيات وفقا لاحكام انظمتهم.

- تأمين العلاقة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي.

- اعداد بطاقات مهام العاملين في المؤسسة.

- شؤون المراجعات والشكاوى.

- شؤون منشورات المؤسسة.

- تنظيم ومسك محفوظات المؤسسة.

- تنظيم وادارة مكتبة المؤسسة.

- المهام المالية التي ينيطها بها النظام المالي, وفقا لاحكامه.

- المهام الادارية الاخرى التي يكلفها بها مجلس الادارة.

- شؤون التنظيفات في المؤسسة.

المادة 6

المادة السادسة:

تتولى دائرة اللوازم:

- مسك سجل البريد, الوارد والصادر, الخاص بالدائرة:

- تأمين المفروشات واللوازم والمطبوعات والقرطاسية

والتجهيزات والاليات والالبسة.

- مراقبة صيانة المواد المذكورة في البند السابق بما في ذلك

صيانة الابنية.

- شؤون الانارة والتدفئة والتبريد والهاتف والماء.

- مسك سجلات وقيود محاسبة المواد وفقا لنظام خاص يقره مجلس الادارة.

- تنظيم جردة فعلية اجمالية سنوية في المؤسسة والمستشفيات, ورفعها الى المدير قبل اول نيسان من كل سنة لضمها الى مشروع قطع حساب الموازنة.

- المهام الاخرى التي يكلفها بها مجلس الادارة.

- ابداء الرأي في السلفات الطارئة والدائمة التي تعطى لغاية

تنفيذ المهام المذكورة في هذه المادة, وذلك قبل اعطائها.

وتشمل هذه الصلاحيات والمهام المؤسسة والمستشفيات.

المادة 7

مادة 7:

تتولى الدائرة المالية:

- مسك سجل البريد, الوارد والصادر, الخاص بالدائرة.

- اعداد مشروع موازنة المؤسسة, بما في ذلك المستشفيات, وفقا لاحكام النظام المالي للمؤسسة.

- اعداد مشاريع الاعتمادات الاضافية من تكميلية واستثنائية.

- اعداد مشاريع نقل الاعتمادات .

- اعداد مشاريع تدوير الاعتمادات .

- مسك قيود اجمالية بالحسابات الادارية العائدة للنفقات

المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة استنادا الى بيانات

تعدها الوحدات المختصة, وايداع كشف بالنفقات المعقودة

مجلس الادارة قبل كل جلسة يعقدها.

- مراقبة تحصيل الديون المترتبة للمؤسسة واعلام المدير بكل

تأخير لعرضه على مجلس الادارة.

- اعداد قرارات اعطاء السلفات ومسك قيود ادارية باعطائها,

وقيود ادارية اخرى مقابلة بتسديدها بالمقارنة مع قيود

المحتسب المركزي, وذلك تسهيلا لمراقبتها من قبل المدير.

- القيام, بتكليف من قبل مجلس الادارة, بمراجعة وتدقيق

السجلات والمستندات والحسابات العائدة لادارة اموال ومواد

المؤسسة في كافة وحداتها وفي المستشفيات, وتنظيم تقرير

بالنتيجة ورفعه الى مجلس الادارة بواسطة المدير. وعلى

المدير ان يبدي رأيه في التقرير.

- اعداد المطالعات المتعلقة بالقضايا المالية.

- المهام والصلاحيات المالية الاخرى التي ينيطها بها النظام

المالي.

- تنظيم ومسك محفوظات الدائرة.

- المهام الاخرى التي يكلفها بها مجلس الادارة.

المادة 8

مادة 8:

تتولى المحتسبية المركزية:

- مسك سجل البريد, الوارد والصادر, الخاص بالمحتسبية

المركزية.

- اصدار اوامر الدفع وفقا لاحكام النظام المالي.

- تسليم اوامر الدفع الى اصحابها بعد ذكر تاريخ التسليم

واخذ توقيع المستلم على سجل خاص .

- قبض ودفع اموال الموازنة والحسابات الخصوصية وفقا لاحكام

النظام المالي.

- تأمين المؤونة النقدية لصناديق المؤسسة والمستشفيات وفقا لاحكام النظام المالي.

- مسك قيود حسابات عمليات القبض والدفع على انواعها وحفظ سجلاتها ومستنداتها.

- قفل حسابات السنة المالية.

- اعداد الموازين والبيانات الحسابية الدورية والنهائية وفقا لاحكام النظام المالي.

- اعداد مشروع قطع حساب موازنة المؤسسة بما في ذلك

المستشفيات.

- تنظيم ومسك محفوظات المحتسبية المركزية.

- المهام والصلاحيات المالية الاخرى التي ينيطها بها النظام

المالي.

المادة 9

مادة 9: يقوم امين الصندوق المركزي بمهامه, لحساب المحتسب المركزي وتحت اشرافه, وفقا لاحكام النظام المالي واحكام هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: تتولى المحتسبية المحلية في كل مستشفى المهام التي يفوضها اياها المحتسب المركزي, وتقوم بهذه المهام لحسابه وتحت اشرافه وفاقا لاحكام النظام المالي واحكام هذا المرسوم والتعليمات التطبيقية الخطية التي يبلغها اياها. كما تتولى مسك سجل البريد, الوارد والصادر, الخاص بالمحتسبية المحلية.

المادة 11

مادة 11: يقوم امين الصندوق المحلي بمهامه لحساب المحتسب المركزي, ولحساب امين الصندوق المركزي وتحت اشرافه, وفقا لاحكام النظام المالي واحكام هذا المرسوم.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه