المادة 1
مادة 1: يضاف الى القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7 اذار 78 المادة الواحدة والخمسون مكررة (مادة جديدة) التالي نصها: "يمكن ان تعفى من رسم التخزين التصاعدي البضاعة التي حالت القوة القاهرة دون اخراجها من مرفأ بيروت ويقع عب ء اثبات القوة القاهرة على صاحب البضاعة".