All legislation

مرسوم Decree No. 1586 25/04/1984

نظام التعاقد مع الاطباء ومع المهنيين العاملين في الحقلالصحي في المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة وتحديدالشهادات العلمية والشروط الخاصة بالمتعاقدين

Type
مرسوم · Decree
Number
1586
Date
25/04/1984
Official Gazette
Issue 11, 03/05/1984, p. 204-207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 1586 تاريخ 25/04/1984
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1536 تاريخ 25/11/1978 (انشاء مؤسسات عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة),

بناء على المرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 (تحديد مهام وصلاحيات مجلس ادارة المؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة, ومفوض الحكومة لديها),

بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/1984

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

مادة 1: يقصد بالتسميات الواردة في هذا المرسوم, التعاريف المبينة امام كل منها: - المؤسسة: المؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة التابعة لها والقائمة في كل محافظة او قضاء. - المستشفيات : المستشفيات العامة التابعة لكل مؤسسة عامة. - مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة العامة. - الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة. - الموازنة: موازنة المؤسسة والمستشفيات .

المادة 2

مادة 2: يحدد هذا المرسوم نظام التعاقد مع الاطباء ومع المهنيين في الحقل الصحي, العاملين في المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة.

المادة 3

مادة 3: يقصد بالمتعاقدين الاطباء والمهنيين الذين تتعاقد معهم المؤسسة للعمل في المستشفيات التابعة لها بموجب عقد خطي نموذجي, لقاء اجر شهري مقطوع او بدل عن العمل الطبي او الاثنين معا.

المادة 4

مادة 4: المتعاقدون على نوعين: متعاقدون متفرغون ومتعاقدون غير متفرغين. يضع مجلس الادارة مشروع ملاك لكل من هذين النوعين في كل مستشفى, تحدد فيه الشروط الخاصة للتعاقد (الاختصاصات والمؤهلات العلمية والخبرات وشروط العمل) والعدد والبدلات يصدق هذا الملاك بمرسوم في مجلس الوزراء, ولا يجوز التعاقد مع اي شخص الا لاشغال وظيفة ملحوظة في احد الملاكين يكون اعتمادها متوفرا في الموازنة.

المادة 5

مادة 5: تعلن المؤسسة عن حاجتها لمتعاقدين في الاذاعة وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل وعلى باب الوزارة وباب المستشفى.

الفصل الثاني: الشروط العامة للتعاقد وواجبات المتعاقدين

المادة 6

المادة السادسة: يشترط في كل طالب تعاقد: - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. - ان يكون قد اتم العشرين ولم يتجاوز الستين من العمر. - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بمهامه - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم بجناية او محاولة جناية, او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو, وتعتبر جنحة شائنة تلك المعددة في نظام الموظفين العام. - ان يكون غير معزول وغير مصروف لسبب تأديبي من وظيفة او خدمة في احدى الادارات او المؤسسات العامة او البلديات - ان يكون حائزا على الترخيصات الرسمية والمهنية المفروضة. - ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة المحددة في احد الملاكين الخاصين بكل مستشفى. - ان يختار بنجاح مباراة على اساس الالقاب يبت مجلس الادارة بنتائجها.

المادة 7

مادة 7: تراعى في التعاقد الشهادات والمؤهلات العلمية ومستوى الخبرات ومدتها. - يمكن ان يتم التعاقد للمتفرغين لمدة ثلاث سنوات على ان يوفر الاعتماد اللازم في الموازنة سنويا. - يسري مفعول التعاقد بعد ابرام العقد وابتداء من تاريخ مباشرة العمل فعليا. - يؤدى بدل العقد في اليوم الاخير من كل شهر ويعتبر الرئيس المباشر مسؤولا عن صحة تصفيته, ولا يجوز التسليف عليه قبل استحقاقه. - يكون التعاقد اختباريا لمدة تستمر ستة اشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ويحق لمجلس الادارة الغاء العقد دون تعليل, خلال هذه الفترة, دون ان يترتب للفريق الثاني اي حق او تعويض .

المادة 8

مادة 8: لا يجوز التعديل في مضمون العقد خلال مدة سريانه.

المادة 9

مادة 9: يلزم المتعاقد المتفرغ باقفال محل او محلات تعاطيه مهنته, ايا كان نوع المحل, ولا يحق له طيلة مدة العقد ان يتعاطى خارج المستشفى العام المتعاقد معه اية مهنة او عمل الا ضمن شروط يضعها في مجلس الادارة.

المادة 10

مادة 10: يجب ان ينص العقد على اطلاق يد الادارة في تحديد دوام المتعاقد, متفرغا كان او غير متفرغ, وفي تعيين اوقات وايام المناوبة داخل او خارج الدوام الرسمي وفي خلال عطل ايام الاحاد والاعياد الرسمية.

المادة 11

مادة 11: تطبق على المتعاقدين, متفرغين وغير متفرغين, في ما خص تعويضات النقل والانتقال والتعويض عن الاعمال الاضافية, احكام المادة 20 من نظام العاملين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة. سوى ان نظام بدل الاعمال الاضافية لا يطبق على الاطباء.

المادة 12

مادة 12: يحدد مجلس الادارة في نظام خاص واجبات ومسؤوليات المتعاقد المتفرغ وغير المتفرغ من الوجهة المسلكية, والعقوبات التي يمكن ان تفرض عليه من قبل مجلس الادارة او مدير المستشفى. ولا تحول الملاحقة المسلكية دون الملاحقة القضائية والمهنية, كما لا تحول دون الملاحقة التي تجريها ادارة التفتيش المركزي, على ان تطبق العقوبة الاشد في حال فرض اكثر من عقوبة عن مخالفة واحدة.

الفصل الثالث: المنافع المختلفة والاجازات

المادة 13

مادة 13: يستفيد المتعاقد المتفرغ وغير المتفرغ من المنافع المختلفة المنصوص عنها في المواد 22 و23 و24 و25 من نظام العاملين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة. تحجب المنافع المنصوص عنها في المادتين 23 و25 عن المتعاقد غير المتفرغ اذا كان يستفيذ منها من مصدر اخر او في مؤسسة اخرى.

المادة 14

مادة 14: يستفيد المتعاقد المتفرغ وغير المتفرغ من زيادات غلاء المعيشة المقررة للقطاع الخاص .

المادة 15

مادة 15: يستفيد المتعاقد المتفرغ من الاجازات المنصوص عنها في قانون الموظفين ووفقا لاحكامه, وتمنح هذه الاجازات بقرار من مدير المستشفى, وتمنح الاجازة لهذا الاخير من رئيس مجلس الادارة. تذكر في العقد الاجازات التي يمكن ان يستفيد منها المتعاقد غير المتفرغ.

الفصل الرابع: انتهاء الخدمة

المادة 16

مادة 16: لا يجوز الاستمرار في التعاقد مع من اكمل سن الخامسة والستين. الا انه يجوز لمجلس الادارة, وفي حالات يبررها, تجديد التعاقد سنة فسنة مع من تجاوز هذه السن على الا يزيد مجموع سنوات التجديد عن ثلاث سنوات .

المادة 17

مادة 17: يحق لملجلس الادارة خلافا لاي نص اخر فسخ العقد في اي وقت , شرط ان يبلغ ذلك الى المتعاقد خطيا قبل ثلاثين يوما على الاقل, ولا يترتب للمتعاقد في هذه الحال اي اجر عن المدة الباقية من التعاقد. كما يحق للمتعاقد ان يترك العمل في نهاية عقده شرط ان يبلغ مجلس الادارة ذلك خطيا قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء هذا العقد.

المادة 18

مادة 18: تصفى حقوق المتعاقد وفاقا لاحكام المادتين 42 و43 من نظام العاملين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة.

المادة 19

مادة 19: يحق لمجلس الادارة فسخ العقد دون سابق انذار, ودون ان يترتب للمتعاقد اي حق او تعويض في الحالات التالية: - في حال عدم تسلم المتعاقد مهام عمله دون سبب او عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ تبلغه ابرام العقد. - في حال انقطاع المتعاقد عن عمله دون سبب او عذر مشروع مدة 15 يوما. - في حال اضرابه عن العمل.

المادة 20

مادة 20: تطبق احكام هذا الفصل على المتعاقدين المتفرغين والمتعاقدين غير المتفرغين.

المادة 21

المادة الحادية والعشرون: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه