المادة 1
مادة 1: عين السيد صلاح الدين أبو الخدود، مهندس رئيس مصلحة في مؤسسة كهرباء لبنان، الموضوع خارج ملاكها، رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة المصلحة المذكورة لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 261 26/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 وتعديلاته
(انشاء مصلحة كهرباء لبنان),
بناء على المرسوم رقم 10345 تاريخ 31/5/1997
(اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة
كهرباء لبنان),
بناء على القرار رقم 4 تاريخ 15/2/1999
(وضع المهندس صلاح الدين ابو الخدود خارج
ملاك المؤسسة من اجل تعيينه رئيسا متفرغا
لمجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 197 تاريخ 19/02/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد صلاح الدين أبو الخدود، مهندس رئيس مصلحة في مؤسسة كهرباء لبنان، الموضوع خارج ملاكها، رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة المصلحة المذكورة لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم