All legislation

مرسوم Decree No. 261 26/02/1999

تعيين المهندس صلاح الدين ابو الخدود رئيسا متفرغا لمجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
261
Date
26/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 654
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3367 تاريخ 10/07/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 261 تاريخ 26/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 وتعديلاته

(انشاء مصلحة كهرباء لبنان),

بناء على المرسوم رقم 10345 تاريخ 31/5/1997

(اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة

كهرباء لبنان),

بناء على القرار رقم 4 تاريخ 15/2/1999

(وضع المهندس صلاح الدين ابو الخدود خارج

ملاك المؤسسة من اجل تعيينه رئيسا متفرغا

لمجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 197 تاريخ 19/02/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد صلاح الدين أبو الخدود، مهندس رئيس مصلحة في مؤسسة كهرباء لبنان، الموضوع خارج ملاكها، رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة المصلحة المذكورة لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم