المادة 1
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبتها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 11401 تاريخ 7/2/56 والقرار رقم 135 تاريخ 30/4/56 للمرحومة السيدة انيسة تابت بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية مختلطة في العبادية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة الرياض ".
مرسوم Decree No. 239 24/02/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96
بناء على المرسوم رقم 11401 تاريخ 7/2/1956
(المتضمن اعطاء السيدة انيسة تابت) اجازة
بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة
في العبادية (قضاء بعبدا) على العقارات رقم
622-623-624-625 من منطقة العبادرية العقارية),
بناء على القرار رقم 135 تاريخ 30/04/1956
(المتضمن تسمية المدرسة المذكورة باسم "مدرسة
الرياض ",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبتها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 11401 تاريخ 7/2/56 والقرار رقم 135 تاريخ 30/4/56 للمرحومة السيدة انيسة تابت بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية مختلطة في العبادية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة الرياض ".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون