All legislation

مرسوم Decree No. 239 24/02/1999

الغاء الاجازة المعطاة بفتح "مدرسة الرياض " الكائنة في العبادية (قضاء بعبدا) بسبب وفاة صاحبتها

Type
مرسوم · Decree
Number
239
Date
24/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 651/652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 239 تاريخ 24/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96

بناء على المرسوم رقم 11401 تاريخ 7/2/1956

(المتضمن اعطاء السيدة انيسة تابت) اجازة

بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة

في العبادية (قضاء بعبدا) على العقارات رقم

622-623-624-625 من منطقة العبادرية العقارية),

بناء على القرار رقم 135 تاريخ 30/04/1956

(المتضمن تسمية المدرسة المذكورة باسم "مدرسة

الرياض ",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبتها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 11401 تاريخ 7/2/56 والقرار رقم 135 تاريخ 30/4/56 للمرحومة السيدة انيسة تابت بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية مختلطة في العبادية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة الرياض ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون