All legislation

مرسوم Decree No. 245 25/02/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
245
Date
25/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 245 تاريخ 25/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/2/99 الاجازة

للحكومة جباية الواردات كما في السابق وصرف

النفقات اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية

صدور قانون موازنة 99 على اساس القاعدة

الاثني عشرية,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الثقافة

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ

22/01/99

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي:

من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة

الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة

الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة

البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسمئة مليون ليرة لبنانية)

إلى: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي

الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي

الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة

البند 14 ـ التحويلات

الفقرة 2 ـ المساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسمئة مليون ليرة لبنانية). (مساهمة للجنة التحضيرية للإعداد لبيروت عاصمة ثقافية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 1999

الإمضاء: إميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: سليم الحص

وزير الثقافة والتعليم العالي

الإمضاء: محمد يوسف بيضون

وزير المالية

الإمضاء: جورج قرم