ان وزيرالداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"رابطة آل عبد الكريم في جميع المناطق اللبنانية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2722/2 تاريخ 23/03/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل عبد الكريم في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: رأس بيروت ـ شارع السادات ـ بناية العضيمي ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء العائلة. 2 ـ مساعدة المحتاجين من أبنائها. 3 ـ بث روح الإلفة والمحبة. 4 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية. المؤسسون السادة: الياس أمين عبد الكريم جرجي أنيس عبد الكريم (المعروف العرموني) جرجي فريد خوري ميشال الخوري الياس عبد الكريم إيلي طانيوس عبد الكريم أسعد حليم خوري سليم اسبر خوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم اسبر خوري.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 25 شباط 1999 وزير الداخلية ميشال المر