All legislation

علم وخبر Notice of association No. 7 25/02/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل عبد الكريم في جميع المناطق اللبنانية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
7
Date
25/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 655/656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 7 تاريخ 25/02/1999
Source
Lebanese University

ان وزيرالداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة آل عبد الكريم في جميع المناطق اللبنانية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2722/2 تاريخ 23/03/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل عبد الكريم في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: رأس بيروت ـ شارع السادات ـ بناية العضيمي ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء العائلة. 2 ـ مساعدة المحتاجين من أبنائها. 3 ـ بث روح الإلفة والمحبة. 4 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية. المؤسسون السادة: الياس أمين عبد الكريم جرجي أنيس عبد الكريم (المعروف العرموني) جرجي فريد خوري ميشال الخوري الياس عبد الكريم إيلي طانيوس عبد الكريم أسعد حليم خوري سليم اسبر خوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم اسبر خوري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 25 شباط 1999 وزير الداخلية ميشال المر