All legislation

مرسوم Decree No. 273 01/03/1999

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "نوتردام آفي ماريا" - فرنسا

Type
مرسوم · Decree
Number
273
Date
01/03/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 650/651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 273 تاريخ 01/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21

كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على الاستدعاء المسجل برقم 220/2 تاريخ

10/1/1997 المقدم من الجمعية المسماة: "نوتردام

آفي ماريا" الفرنسية

مركزها: ساليران فرنسا والمسجلة لدى محافظة

هوت آلب الفرنسية تحت الرقم 2411 تاريخ

20/09/1962 والمتعلق بانشاء فرع لها في لبنان

باسم: "نوتردام - آفي ماريا"

مركزها: تنورين - بناية بطرس طربيه - ملك جورج

طربيه - قضاء البترون.

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية المعروفة باسم: "نوتردام - آفي ماريا" مركزها الرئيسي ساليران - محافظة هوت آلب الفرنسية- بانشاء فرع لها في لبنان باسم: "نوتردام - آفي ماريا" مركزه: تنورين - بناية بطرس طربيه - ملك جورج طربيه - قضاء البترون. غايتها: 1- تأسيس وعناية وتطوير اعمال تربية شعبية ورعاية ومصيف اولاد ونشاطات فنية واعمال ونشاطات متعلقة مباشرة او غير مباشرة بتربية وتأهيل الشبيبة من مراهقين واحداث وشباب من الجنسين كما العائلات. 2- تمثيل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتسبين عند الاقتضاء. 3- تشجيع التأسيس والتطوير والعناية بكافة اعمالها الهادفة الى تحقيق مفاهيم الجمعية عمليا كما هي محددة في الفقرات اعلاه. 4- يحق لها تنظيم وادارة وتوجيه اي عمل او نشاط بنفسها, يرمي الى هذا الهدف وبشكل خاص كافة الحفلات المسرحية والحفلات الموسيقية وكافة مصايف الاولاد. 5- تشجيع واحداث مؤسسات مخصصة بالحماية والتربية والتأهيل المهني المطابق لاهدافها وادارة هذه المؤسسات. 6- ترويج وتنظيم كافة الخدمات اللازمة لتحقيق اهدافها المحددة اعلاه. 7- التعهد عند اللزوم بكافة الاعمال والتجهيزات الصناعية والعقارية والمالية من اجل تشجيع التطوير الاجتماعي لدى الشباب. 8- جمع وتجميع ومقارنة ومشاركة كافة الاشخاص المؤهلين مثل: الصناعيين والمهندسين والتقنيين ورجال القانون واطباء النفس والاعصاب والمربيين والمساعدات الاجتماعية من اجل تحقيق الهدف المحدد عبر الطرق الحكيمة. 9- يضاف الى ما ورد اعلاه: استضافة الاشخاص المتقدمين في السن من بين اعضاء الجمعية الذين يتمتعون بسيرة حياة مثلى واوصاف معنوية تؤثر ايجابا على الشباب الذين تحتم بهم الجمعية مع التحديد بان الاشخاص المذكورين سوف يسددون مصاريف استضافتهم الى الجمعية. تحدد هذه المصاريف بدقة او على اسس ضريبة بواسطة فواتير طبيعية. هيئة ادارتها: جورج بطرس دوميط بدر طربيه - فادي عبدو شمعون - ميشال عفيف نخله - انطون بطرس طوميط بدر طربيه- تقلا مارون الحاج. ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد جورج دوميط بدر طربيه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة النافذة في ممارسة نشاطاتها وفقا للغاية المحددة لها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 اذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر