All legislation

مرسوم Decree No. 234 24/02/1999

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
234
Date
24/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 234 تاريخ 24/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهوري,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 4379 تاريخ 25/11/1993 (الترخيص للسيد نظير خلف

شعبان

من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نظير خلف شعبان والمتضمن الطلب الغاء

مرسوم الترخيص الذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4379 تاريخ 25/11/1993 المتعلق بالترخيص للسيد نظير خلف شعبان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر