المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4379 تاريخ 25/11/1993 المتعلق بالترخيص للسيد نظير خلف شعبان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 234 24/02/1999
ان رئيس الجمهوري,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 4379 تاريخ 25/11/1993 (الترخيص للسيد نظير خلف
شعبان
من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نظير خلف شعبان والمتضمن الطلب الغاء
مرسوم الترخيص الذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4379 تاريخ 25/11/1993 المتعلق بالترخيص للسيد نظير خلف شعبان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر