المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4658 تاريخ 27/12/1972 المتعلق بالترخيص للسيد عصام بطرس أبو شديد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم Decree No. 235 24/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 4658 تاريخ 27/12/1972
(الترخيص للسيد عصام بطرس ابو شديد من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عصام بطرس ابو
شديد والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور
اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
14/10/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4658 تاريخ 27/12/1972 المتعلق بالترخيص للسيد عصام بطرس أبو شديد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر