All legislation

مرسوم Decree No. 235 24/02/1999

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الغانية

Type
مرسوم · Decree
Number
235
Date
24/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 648/649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 235 تاريخ 24/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 4658 تاريخ 27/12/1972

(الترخيص للسيد عصام بطرس ابو شديد من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عصام بطرس ابو

شديد والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

14/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4658 تاريخ 27/12/1972 المتعلق بالترخيص للسيد عصام بطرس أبو شديد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر