All legislation

مرسوم Decree No. 233 24/02/1999

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
233
Date
24/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 647/648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 233 تاريخ 24/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 792 تاريخ 13/12/1990

(الترخيص للسيد البير انطونيوس غصن من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد البير

انطونيوس غصن والمتضمن الطلب الغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/3/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 792 تاريخ 13/12/1990 المتعلق بالترخيص للسيد ألبير أنطونيوس غصن من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر