المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 792 تاريخ 13/12/1990 المتعلق بالترخيص للسيد ألبير أنطونيوس غصن من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 233 24/02/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 792 تاريخ 13/12/1990
(الترخيص للسيد البير انطونيوس غصن من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد البير
انطونيوس غصن والمتضمن الطلب الغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/3/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/10/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 792 تاريخ 13/12/1990 المتعلق بالترخيص للسيد ألبير أنطونيوس غصن من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر