All legislation

مرسوم Decree No. 232 24/02/1999

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز بحوث التجربة الانمائية اليابانية" مركزها: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
232
Date
24/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 232 تاريخ 24/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 111/أد تاريخ

21/04/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:

"مركز بحوث التجربة الانمائية اليابانية"

مركزها: بيروت,

بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية

المذكورة والذين يطلبون فيه الموافقة على حل

هذه الجمعية بسبب تعذر متابعة نشاطاتها لاسباب

شخصية نظرا لوفاة البعض وهجرة البعض الاخر,

وفقدان الاتصال بالبعض الثالث مخالفة في ذلك

القوانين والانظمة التي ترعى شؤون الجمعيات,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/11/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 111/أد تاريخ 21/4/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز بحوث التجربة الإنمائية اليابانية» مركزها: بيروت، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر