المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 111/أد تاريخ 21/4/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز بحوث التجربة الإنمائية اليابانية» مركزها: بيروت، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 232 24/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 111/أد تاريخ
21/04/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"مركز بحوث التجربة الانمائية اليابانية"
مركزها: بيروت,
بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية
المذكورة والذين يطلبون فيه الموافقة على حل
هذه الجمعية بسبب تعذر متابعة نشاطاتها لاسباب
شخصية نظرا لوفاة البعض وهجرة البعض الاخر,
وفقدان الاتصال بالبعض الثالث مخالفة في ذلك
القوانين والانظمة التي ترعى شؤون الجمعيات,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/11/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 111/أد تاريخ 21/4/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز بحوث التجربة الإنمائية اليابانية» مركزها: بيروت، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر