All legislation

قرار Decision No. 2 24/02/1999

تعديل رقم 92 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
24/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 656/657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 24/02/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني

1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم

27,10 27,10,00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية, محضرات غير مذكورة ولا داخلية في مكان اخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 27,10,00,10 *** ارواح البترول 60ل ل (بنزين) للمحركات بما الليتر فيها ارواح البترول للطيران + رسم استهلاك 255ل ل داخلي الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادتين 13 و14 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه الخامس والعشرون من شباط 1999 وتطبق احكامه على البضائع التي لم يقطع بها ايصال قبل التاريخ المذكور, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 شباط 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن