المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6575 تاريخ 1/4/1995 المتعلق بالترخيص للسيد أديب مصطفى صفا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 236 24/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 6575 تاريخ 01/04/1995
(الترخيص للسيد اديب مصطفى صفا من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اديب
مصطفى صفا والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/10/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6575 تاريخ 1/4/1995 المتعلق بالترخيص للسيد أديب مصطفى صفا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر