All legislation

مرسوم Decree No. 236 24/02/1999

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
236
Date
24/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 236 تاريخ 24/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 6575 تاريخ 01/04/1995

(الترخيص للسيد اديب مصطفى صفا من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اديب

مصطفى صفا والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6575 تاريخ 1/4/1995 المتعلق بالترخيص للسيد أديب مصطفى صفا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر