All legislation

قرار Decision No. 3 25/02/1999

تعديل رقم 93 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
25/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 657/658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 25/02/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني

1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم

27,11 غازات نفط وهيدروكربورات غازية اخرى: * مسيلة 2711,11 ** غاز طبيعي 9% حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف. 9% 2711,12 ** بروبان حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف. 2711,13 ** بوتان 9% حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف. 2711,14 ** اثيلين, بروبيلين, 9% بوتيلين وبوتاديين حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف. 2711,19 ** غيرها 9% حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف. * في حالة غازية: 2711,21 ** غاز طبيعي 9% حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف. 2711,29 ** غيرها 9% حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادتين 13 و 14 من قانون الجمارك يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع فيه السادس والعشرين من شهر شباط 1999 وتطبق احكامه على البضائع التي لم يقطع بها ايصال قبل هذا التاريخ وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن