ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12
حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني
1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع
فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم
27,11 غازات نفط وهيدروكربورات غازية اخرى: * مسيلة 2711,11 ** غاز طبيعي 9% حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف. 9% 2711,12 ** بروبان حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف. 2711,13 ** بوتان 9% حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف. 2711,14 ** اثيلين, بروبيلين, 9% بوتيلين وبوتاديين حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف. 2711,19 ** غيرها 9% حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف. * في حالة غازية: 2711,21 ** غاز طبيعي 9% حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف. 2711,29 ** غيرها 9% حد ادنى للاستيفاء 172220 ل ل طن صاف.
مادة 2: خلافا لاحكام المادتين 13 و 14 من قانون الجمارك يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع فيه السادس والعشرين من شهر شباط 1999 وتطبق احكامه على البضائع التي لم يقطع بها ايصال قبل هذا التاريخ وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 1999
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن