All legislation

مرسوم Decree No. 228 23/02/1999

ترفيع السيد محمد ماضي رئيس مصلحة الديوان في ملاك وزارة السياحة المديرية العامة للشؤون السياحية الى الفئة الاولى, وتعيينه مديرا عاما للثقافة والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
228
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 228 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير الثقافة

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم

150 تاريخ 13/02/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد محمد ماضي، رئيس مصلحة الديوان في ملاك وزارة السياحة ـ المديرية العامة للشؤون السياحية إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك وزارة الثقافة والتعليم العالي، وعين مديراً عاماً للثقافة والتعليم العالي (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير السياحة الإمضاء: ارثيور نظريان وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم