ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),
بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير الثقافة
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم
150 تاريخ 13/02/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد محمد ماضي، رئيس مصلحة الديوان في ملاك وزارة السياحة ـ المديرية العامة للشؤون السياحية إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك وزارة الثقافة والتعليم العالي، وعين مديراً عاماً للثقافة والتعليم العالي (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير السياحة الإمضاء: ارثيور نظريان وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم